الشهيد الأول
12
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
عليه السلام ، قال : " صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها " ( 1 ) . وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي . اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة ، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس ، لعسر ستره من دون الرأس . الخامسة : الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب : درع وخمار وملحفة ، لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة " الإزار " مكان " الملحفة " ( 3 ) . والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر ، للخروج من الخلاف ، ولأنه مما يستحيى منه . وستر جميع البدن أفضل ، والرداء أكمل ، والتعمم والتسرول أتم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فان الله أحق أن يتزين له " ( 4 ) . وروي : " ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره " وكذا روي في العمامة . والتحنك بالعمامة مستحب على الأصح . وقال ابن بابويه - رحمه الله - : لا يجوز تركه ( 5 ) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الا نفسه " ( 6 ) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام ( 7 ) .
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 167 ح 785 . ( 2 ) التهذيب 2 : 218 ح 860 ، الاستبصار 1 : 390 ح 1484 . ( 3 ) الكافي 3 : 395 ح 11 ، التهذيب 2 : 217 ح 856 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1480 . ( 4 ) السنن الكبرى 2 : 236 ، كنز العمال 7 : 331 ح 19120 عن الطبراني في الأوسط . ( 5 ) الفقيه 1 : 172 . ( 6 ) الكافي 6 : 460 ، التهذيب 2 : 215 ح 846 . ( 7 ) المحاسن : 378 ، الكافي 6 : 461 ح 7 ، التهذيب 1 : 215 ح 847 .